فصل: حكم تجنس المسلم بجنسية دولة حكومتها كافرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم السفر إلى بلاد الكفار:

السؤال السادس من الفتوى رقم (4873):
س6: أذهب لرحلة كل عام في الخارج (اليونان- النمسا) أنا وزوجتي وطفلتي ونقضي فترة أسبوعين في البحر والجزر اليونانية الجميلة والحدائق كنوع من الفسحة البريئة، هل يجوز ذلك؟ مع العلم أنني أحافظ على الصلاة أنا وزوجتي- زوجتي لا تكشف عن جسدها- لا نأكل إلا الفواكه، لا نحتك بالأجانب ورؤية عوراتهم، أفيدونا بذلك.
ج6: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» (*) رواه أبو داود.
ولذلك ننصحك بعدم الذهاب لتلك البلاد ونحوها للغرض المذكور؛ لما في ذلك من التعرض للفتن، والإقامة بين أظهر الكفار، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» (*)، وجاء في هذا المعنى أحاديث أخرى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم تجنس المسلم بجنسية دولة حكومتها كافرة:

السؤال السادس من الفتوى رقم (2393):
س6: كثير من المسلمين الذين يقدمون إلى هذه الديار ينوون الإقامة، وكذلك يحصلون على الجنسية الأمريكية، فهل يجوز لهم ذلك؟ علما بأنها ديار كفر وشرك وانحلال فكيف يعطون ولاءهم لحكومتها بالتنازل عن جنسية بلادهم الإسلامية وقبول جنسية هذه البلاد؟ فما حكم الإسلام في ذلك؟ علما بأنهم يبررون ذلك بنشر الإسلام؟
ج6: لا يجوز لمسلم أن يتجنس بجنسية بلاد حكومتها كافرة؛ لأن ذلك وسيلة إلى موالاتهم والموافقة على ما هم عليه من الباطل، أما الإقامة بدون أخذ الجنسية، فالأصل فيها: المنع؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ} [النساء: 97- 98] الآية، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» (*)، ولأحاديث أخرى في ذلك، ولإجماع المسلمين على وجوب الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام مع الاستطاعة، لكن من أقام من أهل العلم والبصيرة في الدين بين المشركين لإبلاغهم دين الإسلام ودعوتهم إليه فلا حرج عليه إذا لم يخش الفتنة في دينه وكان يرجو التأثير فيهم وهدايتهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (6582):
س1: ما حكم الدين في تغيير جنسية الفرد سواء كان هذا التغيير من بلد عربي مسلم إلى بلد عربي مسلم آخر وكذلك من بلد عربي مسلم إلى بلد أوروبي مع الاحتفاظ بعقيدته السمحاء وهي الإسلام؟
ج1: انتقال المسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة أخرى مسلمة يجوز، أما انتقال مسلم من جنسية دولته المسلمة إلى جنسية دولة كافرة فلا يجوز.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم الكذب للحصول على الإقامة الدائمة في بلاد الكفار:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8073):
س1: يوجد في أمريكا نظام يسمى: (الكرت الأخضر) معناه: الإقامة الدائمة للأجنبي في الولايات المتحدة سبب الحصول عليه:
(أ) لشخص الذي يثبت أنه واقع في ظروف سياسية مع بلده.
(ب) أو يتزوج من أمريكية.
السائل يقول: إنه كذب واحتال ليكون من فئة (أ) وأعطي الإقامة الدائمة في أمريكا بالإضافة إلى أن الحكومة الأمريكية تعطيه معونات نقدية مقابل الدراسة في الجامعة وهو فقير الحال والآن يريد فتوى في أمره:
أولا: هو كذب واحتال لفقره وحاجته لمواصلة العلم.
وثانيا: يريد فتوى في كل ما يرد إليه من هذا المال هل هو حرام أم حلال وماذا يفعل؟ ولا يستطيع أن يستغني بغير هذه المساعدة التي ترده من الحكومة الأمريكية.
ج1: يحرم على المسلم التجنس بالجنسية الكافرة.
ثانيا: يحرم الكذب؛ لما ورد في ذلك من النصوص العامة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] وقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار» (*) الحديث متفق عليه.
ثالثا: يحرم عليه أخذ المال منهم بهذا الاحتيال والكذب، ويجب رد ما أخذه أو صرفه في الفقراء أو في مشروع خيري إذا لم يتيسر رده على من أخذه منه، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (6495):
س1: ما حكم تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة؟
ج1: تجنس الكافر بجنسية دولة مسلمة جائز، إذا أمنت منه الفتنة ورجح فيه الخير، لكن لا يسمح له الإقامة بالجزيرة العربية إلا إذا اعتنق الإسلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب (*).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الإكراه على الكفر:

الإكراه بالقول أو الفعل هل يسوغ إظهار الكفر؟
السؤالان الثامن والثاني عشر من الفتوى رقم (9272):
س8: هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر؟
ج8: إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان؛ لعموم قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم} [النحل: 106] الآية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان